فصل: آداب الصلاة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


آداب الصلاة

السؤال الثانى من الفتوى رقم ‏(‏879‏)‏

س2‏:‏ أرجو إيضاح الأدلة التي تثبت أفضلية المشي إلى الصلاة، أو إلى واجبات دينية مثل أداء مناسك الحج، وذلك من الكتاب والسنة، كما أن هناك حديثا نبوياً معناه أن كل خطوة لأداء فضيلة أو واجب ديني تعتبر عند الله حسنة أوصدقة فهل ينطبق ذلك بالنسبة لأداء مناسك الحج‏؟‏

ج2‏:‏ وردت نصوص عامة في فضيلة المشي إلى الخير والسعي إليه، ونصوص خاصة في المشي إلى أنواع الخير، من ذلك قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين‏}‏ ‏[‏سورة يس، الآية 12‏]‏، فهذه الآية عامة في كتابة الخطى إلى الصلاة في المساجد وإلى ميدان القتال للجهاد في سبيل الله، وإلى طلب العلم النافع وصلة الأرحام، كما أنها عامة فيما خلفه الإنسان بعده من أوقاف وكتب علم وأولاد صالحين وأمثالها مما يبقى نفعه لغيره بعد موته ‏.‏

ومن ذلك قوله تعالى في المجاهدين‏:‏ ‏{‏ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين‏}‏ ‏[‏سورة التوبة، الآية 120‏]‏، وقوله تعالى في السعي لصلاة الجمعة وما يتبعها من ذكر وسماع خطبة‏:‏ ‏{‏ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلىذكر الله وذروا البيع ذلكم خيرلكم إن كنتم تعلمون‏}‏ ‏[‏سورة الجمعة، الآية 9‏]‏ ‏.‏

وروى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريباًمن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعروا منازلهم فقال‏:‏ ‏"‏ألا تحتسبون آثاركم‏"‏ ‏[‏أخرجه أحمد3/182، والبخاري 1/158 كتاب الأذان باب احتساب الآثار، ومسلم 1/462 كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد، وابن ماجه 1/258 كتاب المساجد والجماعات باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراً‏]‏ وقد بين مجاهد أن المراد بالآثار‏:‏ الخطى إلى المساجد، وروى البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلماغدا أو راح‏"‏ ‏[‏أخرجه أحمد 2/509، والبخاري 1/159 كتاب الأذان باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح، ومسلم1/463 كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات‏]‏‏.‏

وروى البخاري في صحيحه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏صلاة الرجل في الجماعة تضعف عن صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه‏:‏ اللهم صل عليه، اللهم ارحمه‏.‏ ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة‏"‏ ‏[‏رواه البخاري 1/157 كتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة، ومسلم 1/450 كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، وأبو داود1/53 كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، والنسائي 2/103 كتاب الإمامة باب فضل الجماعة، والترمذي 1/421 كتاب الصلاة باب فضل الجماعة، وابن ماجه 1/258 كتاب المساجد والجماعات باب فضل الصلاة في جماعة‏]‏ ‏.‏

وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏من سلك طريقا يلتمس به علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة‏"‏ ‏[‏رواه مسلم 4/2074 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن والذكر، والترمذي 5/47 كتاب العلم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، وابن ماجه المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب العلم‏]‏ ‏.‏

وثبت في صحيح البخاري ومسلم في سياق أحاديث حجة الوداع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها حينما اعتمرت من التنعيم بعد حجها‏:‏ ‏"‏أجرك على قدر نصبك أو نفقتك‏"‏ ‏[‏أخرجه أحمد 6/43، والبخاري 2/201، ومسلم في الحج، باب بيان وجوه الإحرام 2/877‏]‏‏.‏

فهذه النصوص تدل على أن فاعل الخير يثاب عليه وعلى وسائله، وعلى أن الثواب يتفاوت تبعاً لتفاوت النفقة والمشقة مشياً على الأقدام أو ركوباً على وسائل المواصلات، كما يتفاوت تبعاً لاعتبارات أخرى‏:‏ كشرف البقعة والزمان، وتفاوت الإخلاص وحضور القلب وخشوعه‏.‏ وبالجملة فالوسائل لها حكم الغايات، والمقدمات لها حكم المقاصد في جنس الخير والشر والإثم والأجر، لكن حجه راكباً وهكذا العمرة راكباً إذا كان آفاقيا أفضل من حجه أو عمرته ماشيا؛ لأن ذلك هو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال‏:‏ الله عز وجل‏:‏ ‏{‏لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة‏}‏ ‏[‏سورة الأحزاب، الآية 21‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الثانى من الفتوى رقم ‏(‏7811‏)‏

س2‏:‏ ما صحة هذا الحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏الرجل الذي يأتي بعد الأذان فإنه رجل سوء‏"‏ أو كما قال صلى الله عليه وسلم ‏.‏

ج2‏:‏ حث القرآن على المسارعة إلى الخير وبين أنها سباق إلى مغفرة الله ورحمته، ومن ذلك أداء الصلوات الخمس لأول وقتها جماعة في المسجد، فمن فعل ذلك فله أجر عظيم لكن ذلك لا يدل على أن من يأتي إلى المسجد بعد الأذان للصلاة يكون رجل سوء، بل قد يكون من خيار المسلمين، وإنما يكون رجل سوء من يؤخرها عن وقتها، أو يتساهل في أدائها جماعة، لـما رواه ابن عمــر رضي الله عنهما قال‏:‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ثلاثة لايقبل الله منهم صلاة‏:‏ الرجل يؤم قوماً وهم له كارهون، والرجل لايأتي الصلاة إلا دباراً، ورجل اعتبد محررا‏"‏ رواه أبوداود وابن ماجه، أما الحديث المذكور فلا نعلم له أصلاً ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8734‏)‏

س2‏:‏ ما حكم من يذهب إلى المسجد ليصلي وهو راكب السيارة سواء كان المسجد بعيداً أو قريباً ‏؟‏

ج2‏:‏ لا حرج في ذلك، والمشي أفضل إذا تيسر له ذلك ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏12141‏)‏

س‏:‏ هل يجوز قول هذه العبارة مثلاً عندما يخرج رجل من مسجد حيث أدى الصلاة أو صام مثلاً يوماً لله يقول‏:‏ ‏(‏يتقبل الله‏)‏، حيث أنني لاحظت أن فيها نوعاً من الأمر، والله لا يؤمر عليه عز وجل، أفيدونا جزاكم الله خيراً ‏؟‏

ج‏:‏ المشروع للخارج من المسجد الدعاء بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏"‏إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك‏"‏ ‏[‏أخرجه أحمد 3/497، 5/425، ومسلم 1/494 برقم ‏(‏713‏)‏، وأبو داود1/318 برقم ‏(‏465‏)‏، والنسائي 2/53 برقم ‏(‏729‏)‏، والترمذي 2/128 برقم ‏(‏314‏)‏، وابن ماجه1/254 برقم ‏(‏772‏)‏، والدارمي1/324،2/293، والبيهقى 2/441، 442، وابن حبان 5/398 برقم ‏(‏2049‏)‏‏]‏، أما قول القائل‏:‏ ‏(‏يتقبل الله‏)‏ فهوخبرمعناه الدعاء من مسلم لأخيه، وليس أمراً ولاحرج في ذلك، كما لو قال‏:‏ تقبل منا أو من فلان، فهو دعاء لا أمر ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4446‏)‏

س3‏:‏ هل يجوز للرجل أن يأخذ مكاناً في المسجد لا يجلس في المكان إلا هو‏؟‏

ج3‏:‏ لا ينبغي ذلك، والمشروع في داخل المسجد أن يجلس حيث انتهى الصف ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

السؤال الثالث والسابع من الفتوى رقم ‏(‏9328‏)‏

س3‏:‏ إذا كبر الإنسان في صلاة نفل وهو لم يتسوك، وذكر بعد ما كبر قبل الاستفتاح وقبل أن يشرع في قراءة سورة الفاتحة هل يجوز له أن يستاك بدون كثرة حركة، أو يتركه لكراهية الحركة‏؟‏

ج3‏:‏ يشرع للمصلي أن يستاك قبل أن يحرم بالصلاة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏"‏لولا أن أشــق علــى أمتــي لأمرتهم بالسواك عندكل صلاة ‏"‏ ‏[‏أخرجه أحمد2/245، والبخاري 2/5 كتاب الجمعة باب السواك يوم الجمعة، ومسلم 1/202 كتاب الطهارة1/12 باب السواك وأبو داود 1/12كتاب الطهارة باب السواك، والترمذي1/34 كتاب الطهارة باب ما جاء في السواك، والنسائى1/12 كتاب الطهارة باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم، و ابن ماجه 1/105 كتاب الطهارة باب السواك‏]‏ ، لكن إذا لم يستك قبل أن يدخل في الصلاة فإنه لا ينبغي له أن يستاك بعد أن يكبر للصلاة لما في ذلك من مخالفة للسنة ‏.‏

س7‏:‏ إذا كبر الإمام للصلاة والإنسان مشغول والمؤذن يقيم الصلاة إما يستكمل آية أو يكمل صفحة ماتطول، وكبر الإمام والإنسان لم يتسوك، وفي قراءة الإمام الاستفتاح تسوك المأموم هل يجـــوز له السواك لفضله، أو يكبر مع الإمام لفضل متابعة الإمام أيهما أفضل‏:‏ السواك ولو تأخر المأموم بعد الإمام أو تركه للسواك ومتابعة الإمام حالا‏؟‏

ج‏:‏ 7 السنة له أن ينهي القراءة عندسماع الإقامة ويجيب المقيم كما يجيب المؤذن، ويستاك قبل الدخول في الصلاة ولا يفعل ذلك أي التسوك بعد تكبيرة الإمام بل يبادر بالمتابعة، لعموم الأحاديث الدالة على شرعية متابعة المأموم للإمام مثل قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذاكبر فكبروا‏"‏ الحديث ‏[‏أخرجه مالك في الموطأ 1/135، وأحمد 2/230، 341، 376، 411، 475،3/110، 162،300،6/51،58،68،148،194، والبخاري1/169،179، 195، 2/40، 69، 7/6، ومسلم 1/108-109 برقم ‏(‏411،412‏)‏ وأبو داود1/401 -405 الأرقام ‏(‏601-605 ‏)‏ والنسائي2/98،141-142،196الأرقام ‏(‏832، 921،922،1061‏)‏ والترمذي 2/194 برقم ‏(‏361‏)‏ وابن ماجه 1/276، 392 - 393 الأرقام ‏(‏846، 1237 - 1239‏)‏ وابن حبان برقم ‏(‏2102 - 2104،2108،2113، 2114 ‏)‏‏.‏

أما زيادة‏:‏ ‏"‏فلا تختلفوا عليه‏.‏‏.‏‏.‏‏"‏ فهي عند أحمد2/314، والبخاري1/177، ومسلم 1/309 برقم 414، والدارمي 1/286،وابن حبان برقم ‏(‏2107،2115 ‏)‏‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9127‏)‏

س2‏:‏ البعض من الناس إذا دخل المسجد والإمام راكع يقول له‏:‏ اصبر إن الله مع الصابرين، فهل هذه الكلمة وردت في الحديث، وهل هي واجب قولها الذي يبغي يلحق على الركعة، أفيدونا جزاكم الله ألف خير‏؟‏

ج2‏:‏ لا يجوز قول تلك الكلمة لمثل هذا الغرض لأنها لم ترد في الحديث ولا عن سلف الأمة فيما نعلم ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏5133‏)‏

س‏:‏ ما هو الأولى الصف الأول أم إتخاذ السترة في أى مكان من المسجد قد يفوت على المصلي الصف الأول‏؟‏

ج‏:‏ المشروع المسارعة إلى الصف الأول لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا‏"‏ ‏[‏رواه أحمد2/236،374، والبخاري1/151 كتاب الأذان باب الاستهام في الأذان، ومسلم 1/325 كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها، والترمذي1/437 كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل الصف الأول، والنسائي1/269 كتاب المواقيت باب الرخصة في أن يقال للعشاء العتمة‏]‏، وروى مسلم أيضاً وأهل السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها‏"‏، ففي هذين الحديثين التصريح بأفضلية الصف الأول للرجال وأنه خيرها، لما فيه من إحراز الفضيلة، فلا ينبغي للرجل أن يترك الصف الأول ويتخذ سترة في مكان آخر من المسجد لما في ذلك من تفويت هذا الأجر‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6108‏)‏

س1‏:‏ هنا جماعة المسلمين لا يقومون إلى الصلاة حتى يقول المؤذن‏:‏ ‏(‏قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة‏)‏ بعد ذلك يقومون معنا ويجلسون في المسجد حتى يؤذن المؤذن ويصلون ركعتين ويجلسون حتى يقيم المؤذن الصلاة، ولا يقومون من جلوسهم حتى يقول المؤذن الذي يقيم الصلاة‏:‏ ‏(‏قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ‏)‏‏.‏

ج‏:‏ الأمر في ذلك واسع، فلا حرج في القيام أول الإقامة أو أثناءها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي